السيد أحمد الموسوي الروضاتي

808

إجماعات فقهاء الإمامية

والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641 * العتق بالشرط لا يصح 641 * إذا انتقلت تركة الميت الذي عليه الدين إلى الوارث على القائلين بذلك وكان في تركته من يعتق على وارثه فلا يعتق عليه بلا خلاف 645 * إذا ادعى رجل جارية وولدها بأنها أم ولده وولدها منه استولدها في ملكه وأقام شاهدا واحدا وحلف يحكم له بالجارية وسلمت إليه وكانت أم ولده باعترافه 646 * إذا شهد أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته وهو الثلث وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحالة وهو الثلث ولم يعلم السابق منهما اقرع بينهما فأيهما خرج اسمه اعتق ورق الآخر 647 * إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه قبلت شهادته 648 * إذا كان كبير بالغ مجهول النسب في يد رجلين فادعياه مملوكا فالقول قوله فإن اعترف لهما فإنه مملوك لهما 657 عناوين مسائل اليمين والنذر * كل يمين كان حلها طاعة وعبادة إذا حلها لم تلزمه كفارة 619 * إذا قال أنا يهودي أو برئت من الإسلام أو من اللّه أو من القرآن لا فعلت كذا ففعل لم يكن يمينا ولا المخالفة حنث ولا يجب به كفارة 620 * ظاهر قوله صلّى اللّه عليه وآله " من قال أنا بريء من الإسلام كاذبا فهو كما قال " متروك 620 * إذا حلف أن يفعل القبيح أو يترك الواجب وجب عليه أن يفعل الواجب ويترك القبيح ولا كفارة 620 * إذا حلف على مستقبل على نفي أو إثبات ثم خالفه ناسيا لم تلزمه الكفارة وان خالفه عامدا لزمته الكفارة إذا كان من الأيمان التي يجب بالحنث فيها الكفارة 620 * لا تنعقد اليمين على ماض سواء كانت على نفي أو إثبات ولا الكفارة صادقا كان أو كاذبا عالما كان أو ناسيا 620 * إذا قال واللّه لأصعدن السماء واللّه لأقتلن زيدا وزيد قد مات عالما كان بذلك أو لم يكن عالما لم يلزمه كفارة 621 * إذا نوى انعقدت يمينه بلا خلاف 621 * إذا قال أقسم لا فعلت كذا ولم ينطق بما حلف به لا يكون يمينا 621 * إذا قال لعمر اللّه ونوى بذلك اليمين كان يمينا 622 * إذا قال بالله أو تالله أو واللّه ونوى بذلك اليمين كان يمينا 622 * إذا قال علي عهد اللّه ونوى فإن ذلك يكون نذرا 622 * إذا قال علي عهد اللّه ونوى وخالف لزمه ما يلزمه في كفارة النذر 622 * إذا قال ( واللّه ) كانت يمينا إذا أطلق أو أراد اليمين 622 * يدخل الاستثناء بمشية اللّه في اليمين 622